هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد حكم صلاة الجمعة يوم العيد عند المالكيةحُكمُ صَلاةِ الجُمُعةِ لِمَنْ صَلَّى العِيدَ :
حكم صلاة الجمعة يوم العيد
- اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة:
اختلفت أقوال المذاهب الأربعة في حكم صلاة الجمعة عند اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد:
• القول الأول: وجوب الجمعة على كل أحد، وهو قول الحنفيَّة والمالكية.
قال ابن عابدين: (أما مذهبنا فلزوم كلٍّ منهما، قال في الهداية ناقلاً عن الجامع الصغير: "عيدان اجتمَعا في يوم واحد، فالأول سنَّة، والثاني فريضة، ولا يُترَك واحد منهما").
• القول الثاني: يسقط وجوب الجمعة عمَّن خارج البلد ممَّن يَسمع النداء.
وهو قولٌ عند المالكيَّة، والمعتمَد المُقرَّر عند الشافعيَّة؛ قال الإمام النووي: (مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد، وسُقوطُها عن أهْل القُرى).
واستدلُّوا بما جاء في صحيح البخاري: (قال أبو عُبَيد: ثم شهدتُ مع عُثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبْل الخُطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمَع لكم فيه عيدان، فمن أحبَّ أن يَنتظِر الجمعة مِن أهل العوالي فليَنتظر، ومَن أحبَّ أن يَرجِع فقد أَذنتُ له).
• القول الثالث: رخصَة الاكتِفاء بالعيد عن الجمُعة لغير الإمام مع وجوب صلاة الظهْر، وهو مذهب الحنابِلة، قالوا بسُقوط وجوب الجمعة عمَّن صلى العيد، ويصلون الظهر.
قال ابن قدامة: (وإن اتَّفق عيد في يوم جمعة سقَط حضور الجمعة عمَّن صلى العيد، إلا الإمام فإنها لا تَسقُط عنه إلا أن لا يجتمع له مَن يُصلي به الجمعة).