أحكام خطبة العيد ما حكم خطبة صلاة عيد الفطر وقت خطبة العيد صفة خطبة العيد
الباب الثالث:أحكام حول خطبة العيد
حكم خطبة العيد:
خطبة العيد سنة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وقت خطبة العيد:
خطبتا العيد تكون بعد صلاته، وهذا بالإجماع، وممن نقل الإجماع على ذلك، ابن قدامة، وابن جزي.
صفة خطبة العيد:
1- عدد الخطب في العيد:
للعيد خطبتان، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك.
2- التكبير في خطبة العيد:
اختلف أهل العلم في افتتاح الخطبة هل يكون بالتكبير أو بالحمد؟
القول الأول: يستحب افتتاحها بالتكبير، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: تفتتح بالحمد، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، ومال إليه الشوكاني.
3- ما يستحب إيراده في خطبة العيد:
المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، متفقة على أن تشمل الخطبة على بيان أحكام زكاة الفطر.
ونصَّ الشافعية على اشتمال خطبة العيد على ذكر الله – عز وجل -، والوصية بتقوى الله سبحانه، وحثِّهم على فعل الخيرات كقراءة القرآن، وغير ذلك، وهو قول ابن باز.
الباب الرابع: من سنن عيد الفطر
تقديم الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، وأن يأكل تمرات وترًا:
يستحب تقديم الأكل في يوم الفطر قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، وأن يكون فطره على تمرات يأكلهن وترًا، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
تبكير المأمومين إلى صلاة العيد بعد الفجر:
يسن التبكير إلى صلاة العيد بعد الفجر، وهذا في حقِّ المأمومين، نصَّ على ذلك الشافعية، والحنابلة.
تأخر خروج الإمام إلى الوقت الذي يصلي فيه بالناس:
يستحب للإمام أن يتأخَّر في خروجه إلى المصلى، إلى الوقت الذي يصلي فيه بالناس، نصَّ على ذلك الشافعية، والحنابلة، ونصَّ عليه الإمام مالك.
الخروج لصلاة العيد مشيًا :
يستحب أن يخرج لصلاة العيد ماشيًا، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول طائفةٍ من السلف.
الخروج لصلاة العيد من طريق، والعودة من طريق آخر:
يُسنُّ إذا خرج من طريق لصلاة العيد أن يرجع من طريق آخر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الغسل لصلاة العيد:
يستحب الغسل لصلاة العيد، وقد نقل الإجماع على ذلك، ابن عبد البر، وابن رشد، والنووي.
الخروج متجمِّلاً على أحسن هيئة:
يستحب أن يخرج متجمِّلاً على أحسن هيئة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
التطيب قبل الخروج إلى صلاة العيد:
يسن للرجل أن يتطيب قبل خروجه إلى صلاة العيد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
التهنئة بالعيد يقول: تقبل الله منا ومنكم:
لا بأس بالتهنئة بالعيد بقول: تقبل الله منا ومنكم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول بعض الشافعية.
زيارة المقابر يوم العيد:
تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر، بدعةٌ محدَثة، وهو قول ابن تيمية، وابن باز، والألباني، وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمه للفتاوى .