صفة صلاة العيد الفطر المبارك
صفة صلاة العيد:
كيفية صفة صلاة العيد الفطر المبارك
1- عدد ركعات صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة، والنووي، والماوردي.
2- تكبيرات صلاة العيد:
حكم التكبيرات الزوائد:
التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
عدد تكبيرات صلاة العيد:
يُسنُّ أن يكبر ستًا بعد تكبيرة الإحرام، وخمسًا بعد تكبيرة القيام للركعة الثانية، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وهو قول ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين، واللجنة الدائمة.
رفع اليدين في التكبيرات:
يسن رفع اليدين في التكبيرات الزوائد، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول بعض السلف.
دعاء الاستفتاح قبل التكبيرات الزوائد:
يُسنُّ البدء بدعاء الاستفتاح قبل التكبيرات الزوائد، والتعوذ بعدها قبل بدء قراءة الفاتحة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
ما الذي يقوله بين كل تكبيرتين؟
اختلف أهل العلم فيما يُقال بين كل تكبيرتين، على قولين:
القول الأول: يسن ذكر الله تعالى، وهو قول الشافعي، وأحمد، واختيار ابن المنذر، وابن تيمية.
القول الثاني: ليس هناك ذكرٌ مسنون، وعلى المصلي أن يوالي بين التكبيرات بلا فصل، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وحكاه النووي عن جمهور العلماء، وهو اختيار ابن حزم، والصنعاني، وابن عثيمين.
3- القراءة في صلاة العيد:
الجهر بالقراءة في صلاة العيد:
يجهر الإمام بالقراءة في صلاة العيد، وقد نقل ابن قدامة، والنووي الإجماع على ذلك.
ما يسن قراءته في السور بعد الفاتحة في ركعتي العيد:
تُسنَّ القراءة بسورة الأعلى والغاشية، أو بسورة ق والقمر.
4- قضاء صلاة العيد:
من فاتته صلاة العيد، فقد اختلف أهل العلم في حكم قضائها على قولين:
القول الأول: لا تقضى، وهو مذهب الحنفية، وهو اختيار ابن تيمية، وابن عثيمين.
القول الثاني: يستحب قضاؤها ركعتين بتكبيراتها، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
صلاة المسبوق في العيد:
إن أدرك المصلي الركعة وقد سبقه الإمام فيها بالتكبيرات أو ببعضها، لم يقض تكبيرات هذه الركعة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختيار ابن باز، وابن عثيمين.