ملخص من مصادر التشريع الإسلامي : الإجماع ، القياس ، المصالح المرسلة علوم إسلامية 3 بكالوريا
ملخص من مصادر التشريع الإسلامي : الإجماع ، القياس ، المصالح المرسلة
موقع النابض دوت كوم يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم من كتاب الطالب علوم إسلامية سنة ثالثة ثانوي ملخص من مصادر التشريع الإسلامي : الإجماع ، القياس ، المصالح المرسلة
الإجابة هي
دروس الوحدة الرابعة : من مصادر التشريع الإسلامي :
الإجماع ، القياس ، المصالح المرسلة
الميدان : الفقه و أصوله
1ـ بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدد المصادر :
تعريف مصادر الشريعة : هي الأدلة التي نصبها الشارع الحكيم لتدلنا على الأحكام الشرعية
تنوع مصادر الشريعة الإسلامية : القرآن ، السنة ، الإجماع ، القياس ، المصالح المرسلة .....
مرونة الشريعة الإسلامية تنوع مصادر الشريعة الإسلامية يعطيها قدرة و مرونة كبيرة على إيجاد الحلول لكل القضايا على اختلاف الأزمنة والأمكنة فإن للم نجد الحكم في دليل وجدناه في دليل آخر
2- من مصادر التشريع :
أولاـ الإجماع
أ- تعريفه:
لغة:ـ العزم والتصميم - الاتفاق
اصطلاحا: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه و سلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي عملي.
ب ـ أمثلة عن الإجماع: -
1 ــ إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس ـ
2 ــ وإجماعهم على جمع القرآن في مصحف .
ج- حجية الإجماع : اتفق العلماء على حجية الإجماع فيجب العمل به و لا يجوز مخالفته بعد تحققه
د ــ دليل حجيته :استدل العلماء على حجية الإجماع بالقران و السنة
- من القرآن: قوله تعالى:«وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا» النساء 115 ووجه الاستدلال أن الآية قرنت بين حرمة مخالفة الرسول صلى الله عليه و سلم وحرمة إتباع سبيل غيرا لمؤمنين فكما يجب طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم يجب إتباع ما اتفق عليه علماء المسلمين فكلاهما واجب .
- من السنة: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ابن ماجة وقال ابن مسعود:"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"
د- أنواع الإجماع:
- الإجماع الصريح: هو اتفاق جميع المجتهدين على قول أو فعل صراحة دون مخالفة أحد وهذا حجة لا يجوز مخالفته.
- الإجماع السكوتي: هو أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون و لا يظهرون مخالفة له بعد علمهم وهذا مختلف في حكمه.
ثانيا ــ القياس
أ- تعريفه:
لغة : التقدير والمساواة يقال قست الثوب بالمتر أي قدرته به و يقال فلان يقاس بفلان في العلم أي يساويه.
اصطلاحا: هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم .
ب- أمثلة عن القياس:
1 ــ قياس المخدرات على الخمر في التحريم لاشتراكهما في العلة وهي الإسـكار
2 ــ قياس النقود الورقية على الذهب والفضة في وجوب الزكاة لاشتراكهما في العلة و هي الثمينة.
ج- حجية القياس : اتفق العلماء على حجية القياس و انه أحد أدلة الأحكام و يجب العمل به
دليل حجية القياس: استدل العلماء على حجية الإجماع بالقران و السنة و عمل الصحابة
من القرآن: قال تعالى (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ).الحشر/2 فالله أمر بالاعتبار والقياس نوع من الاعتبار.
من السنة:جاءت امرأة خثعمية إلى الرسول صلى الله عليه و سلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه؟ فقال (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء ) البخاري فالرسول صلى الله عليه و سلم قاس دين الله على دين العباد.
عمل الصحابة: قول عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في رسالته ( اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك ) والرأي أصل القياس .
د- أركان القياس وشروطها : للقياس أربعة أركان : الأصل والفرع والحكم والعلة ، وشروطها كالتالي :
أركان القياس تعريف كل ركن شروط كل ركن مثال
الأصل (المَقِيْسُ عليه) المسالة التي ثبت لها الحكم بنص أو إجماع ــ أن يكون ثابتا في الكتاب أو السنة والإجماع
ــ ألا يكون فرعا لأصل آخر الخمر
الفرع(المَقِيْسُ) وهو ما لم يرد النص في حكمه ويراد معرفة حكم الشرع فيه – أن توجد فيه علة حكم الأصل.
-أن لا يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة المخدرات
الحكم وهو الحكم الشرعي الذي وَرَدَ به النص للأصل ويُرادُ تَعَديَته للفَرع -أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة
- ألا يكون الحكم مختصا بالأصل
-أن يكون حكم الأصل معقول المعنى,له علة يمكن للعقل إدراكها, لذلك لا يصح القياس في العبادات. الحرمة
العلة هي الوصف المشترك بين الأصل والفرع،ومن أجله شرع حكم الأصل. -أن تكون وصفا مناسبا للحكم.
- أن تكون وصفا ظاهرا جليا.
- أن تكون وصفا منضبطا.
- أن تكون متعدية وليست مختصة على الأصل الإسكار
ثالثاـ المصالح المرسلة
أ- تعريفها:
لغة: المصلحة : المنفعة . المرسلة : المطلقة.
اصطلاحا: هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
ب- أمثلة عن المصالح المرسلة:
1 ــ جمع القرآن في المصحف ونسخه.
2 ــ توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية .
3 ــ وضع قانون للمرور .
ج- حجية المصالح المرسلة: اتفق العلماء على عدم جواز العمال بالمصلحة المرسلة في الأمور التي تتعلق بالعبادات، و الأحكام الشرعية كالحدود، و الكفارات،لأنّها أمور توقيفية من عند الله لا سبيل للاجتهاد فيها و اختلفوا في العمل بها في المعاملات و القضايا المتعلقة بالأمور العامة للبلاد و العباد و قد اخذ بها المالكية و اغلب الفقهاء
دليل حجية المصالح المرسلة:
1ـ أن الله شرع الأحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر .
2ـ تجدد الحوادث وتغير المصالح بتغير الزمان والظروف .
3ـ أن المصلحة روعيت في اجتهادات الصحابة والتابعين.
4ـ قول أبي بكر الصديق-رضي الله- عند جمع القرآن الكريم:(إنّه و الله خير ومصلحة للإسلام)
د- شروط العمل بها:
1 ــ أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع دون مخالفة نص شرعي
2 ــ أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية
3 ــ أن تكون مصلحة معقولة في ذاتها حقيقية لا وهمية يتحقق من العمل بها جلب نفع أو دفع ضرر