الوصية والارث في القانون السوري
الوصيىة والارث بالقانون السوري
يسرنا بزيارتكم في موقع النابض دوت كوم أن نقدم لكم ملخص الوصية والارث في القانون السوري
الإجابة الصحيحة هي
الوصية والارث في القانون السوري
المادة 265
1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت
2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي
المادة 266
مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل
المادة 267
1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء
2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم
المادة 268
1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض
3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة
المادة 269
مع مراعاة حكم المادة 277:
1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان
2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة
3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة
المادة 270
مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:
1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان
2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة
3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة
يتبع في الأسفل تابع القراءة