مثال على تقرير النبي أمثلة على سنة تقريرية
معنى تقرير النبي
أمثلة على السنة القولية والفعلية والتقريرية
حديث عن السنة التقريرية
كل ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير
أمثلة على سكوت النبي
مسألة: في تقريرات النبي عليه السلام.
التقرير عند الأصوليين:
ما وقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم و علم به و لم ينكره.
و لصحة الاحتجاج بتقريره صلى الله عليه وسلم شروط منها:
١-الشرط الأول:أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشيء،سواء جرى بحضرته بين يديه أو حال غيبته و نقل إليه،و يلحق به ما يغلب الظن على أن النبي عليه السلام اطلع عليه
مثل صلاة معاذ بقومه العشاء بعد أن صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقد زعم بعض العلماء أنه يمكن أن يكون النبي عليه السلام لم يعلم بذلك و لو علم لأنكر عليه ،فهذا القول في غاية البعد لوجود قرائن كثيرة تدل على علم النبي عليه السلام بذلك.
و أما إذا أضيف الأمر إلى زمن النبي عليه السلام و لم يعرف اطلاع النبي عليه السلام عليه ،كحديث أسماء بنت أبي بكر (ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أكلناه،و نحن بالمدينة) للعلماء في مثل هذا ثلاثة أقوال:
١-أنه حجة: و إليه ذهب الحنابلة و أبو الفرج من المالكية و نسب إلى جمهور المحدثين.
قالوا:لأن النبي عليه السلام لم يقل ذلك إلا الاحتجاج على صحة ما ذهب عليه و أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به و لم ينكر ،كحديث أسماء السابق فإنها ذكرته محتجة على حل لحم الفرس و أن النبي صلى الله عليه علم به و لم ينكر.
٢-القول الثاني:أنه ليس حجة أصلا لأن هناك أشياء كثيرة تقع في عهده و لا يطلع عليها.
قالوا: من ذلك قول الأنصار لعمر:كنا نجامع و لا نغتسل إذا لم يكن إنزال و على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال عمر:هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ؟
فقالوا: لا
قال:مه.
و أجيب عن هذا بأن التقاء الختانين لا يوجب الغسل في بداية الإسلام ثم نسخ بعد ذلك فعلمه بعضهم و لم يبلغ بعضهم
٣-القول الثالث: التفصيل ،أي إن كان الأمر مما يغلب الظن على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع و هو حجة، و مثلوا بقضية معاذ بن جبل المذكورة سابقا.
قالوا: و إن كان مما يكن خفاءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس حجة،و بهذا القول قال الإمام الشيرازي و أبو الوليد الباجي.
٠و هناك قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم و الصنعاني ،فقالوا: ما وقع في زمن نزول الوحي و لم ينكره صلى الله عليه وسلم فهو حجة،و بهذا القول قال جابر بن عبد الله من الصحابة ،فإنه استدل بجواز العزل فقال(كنا نعزل و القرءان ينزل و لو كان حراما لنزل القرءان بتحريمه)
٢-الشرط الثاني:أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على إنكار ذلك ،فلو وقع بحضرته ما لا يستطيع إنكاره فليس ذلك تقريرا.
٣-الشرط الثالث:أن يكون من أقره صلى الله عليه وسلم مسلما منقادا للشرع ،فعدم إنكاره على الكافر ليس تقريرا كأن يرى النصراني يذهب إلى الكنيسة أو يراه يسجد لصنم فكل هذا ليس تقريرا
و أما المنافق فقد حكى الغزالي في المنخول خلافا بين العلماء:
١-فقال قوم:تقريره صلى الله عليه وسلم المنافق كتقرير سائر المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينحو بالمنافقين نحو المسلمين
٢-و ذهب الجويني إلى أنهم يلحقون بالكفار ،لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت عنهم لعلمه أن كلامه لا ينفعهم